التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

5

يصدر قرار من الوزير يحدد فيه أنواع تذاكر المرور ونماذجها وشروط منحها للعرب والأجانب واللاجئين واجراءاتها وحالات الاعفاء من قيمة الرسوم التي تستوفى عنها كليا أو جزئيا وتحدد قيمة التذكرة بالتنسيق مع وزير المالية.