3
يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير وباذن من السلطة المختصة على الحدود ويوشح جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه بخاتم الدخول أو الخروج.
التشريعات السورية
3
يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير وباذن من السلطة المختصة على الحدود ويوشح جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه بخاتم الدخول أو الخروج.