2
أ. يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن السلطات المختصة في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها. ب. يجب أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشرا عليها بسمة من احدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك. ج. تمنح سمات الدخول أو المرور لرعايا الدول الأجنبية التي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي فيها من المراكز مباشرة بعد استيفاء الرسم. د. يخول المدير بالسماح لرعايا الدول الأجنبية من أي جنسية كانت بدخول الجمهورية العربية السورية بعد التدقيق.

