1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: · الوزارة: وزارة الداخلية. · الوزير: وزير الداخلية. · الإدارة: إدارة الهجرة والجوازات. · المدير: مدير إدارة الهجرة والجوازات. · العربي: كل من يحمل جنسية دولة عربية. · الأجنبي: كل من لا يحمل الجنسية العربية السورية أو جنسية دولة عربية. · الفرع: فرع الهجرة والجوازات في المحافظة. · القسم: قسم الهجرة والجوازات في المنطقة. · المركز: مركز الهجرة والجوازات الحدودي في المنفذ البري أو الجوي أو البحري. · السمة: اذن الدخول أو المرور إلى الجمهورية العربية السورية لغير المواطنين السوريين. · التأشيرة: اذن الخروج من الجمهورية العربية السورية لغير المواطنين السوريين. · الابعاد: أمر يصدر عن السلطات المختصة بإبعاد أي شخص من الرعايا العرب أو الأجانب عن البلاد وفقا للحالات التي ينص عليها القانون. · اللاجئ: كل شخص منح صفة اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية مع مراعاة المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين المسجلين في سورية. · المغترب: كل عربي سوري مقيم في بلد الاغتراب أو من ينحدر من أصول سورية أو من ولد في بلد الاغتراب واكتسب جنسيته. · الملاءة المادية: قدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية دون اللجوء إلى الدين خلال اقامته في الجمهورية العربية السورية. · تذكرة المرور: وثيقة رسمية تصدر عن إدارة الهجرة والجوازات بعد موافقة وزير الداخلية تمنح لمجهولي الجنسية أو اللاجئين أو الأشخاص المعروفة جنسيتهم ولا يستطيعون الحصول على جوازات سفر من سفاراتهم مع زوجاتهم وأولادهم.

