التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

30

تعفى من الرسوم الواردة في المادة السابقة لمرة واحدة الفئات الآتية: ‌أ.    اللاجئون على اختلاف جنسياتهم وزوجاتهم واولادهم القصر. ‌ب.  العرب والاجانب الذين يرى المدير اعفاءهم لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او لعدم قدرتهم المادية.