التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

31

يبعد المخالف لأحكام المادتين 2، 3 من هذا القانون عن البلاد بموجب قرار صادر عن الوزير او من يفوضه بذلك.