التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

2

9 ‌أ. تستوفى عند اصدار بطاقات الاقامة بشتى انواعها الرسوم الاتية: 1- خمسة وأربعون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة. 2- خمسة وسبعون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين. 3- ثلاثون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية. 4- خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها ‌ب.     يتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الاقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والاجانب خلال فترة صلاحية الاقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.