28
تستثنى من أحكام السمات والاقامة الواردة في هذا القانون الفئات الآتية: 1. العاملون في السفن او الطائرات او القطارات الذين يحملون تذاكر بحرية او جوية او برية حيث يمنحون سمات دخول من السلطات المختصة ولا تخولهم هذه السمة الاقامة الا خلال مدة مكوث السفينة في الميناء او الطائرة في المطار او القطار في المحطة وتصدر بقرار من الوزير تعليمات التأشير على هذه التذاكر من قبل المركز المختص في الموانئ والمطارات والمحطات والمراكز الحدودية عند دخولهم الجمهورية العربية السورية او النزول فيها او مغادرتها. 2. ركاب السفن والطائرات والقطارات الذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول في الجمهورية العربية السورية مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار او القطار في المحطة وعلى ربابنة السفن والطائرات والقطارات قبل الاقلاع ابلاغ المركز المختص عن اسم كل من يتخلف من الركاب وتسليم جواز سفره الى المركز. 3. رعايا الدول العربية والاجنبية في مناطق الحدود المتاخمة للجمهورية العربية السورية الذين تم اعفاؤهم بموجب نص خاص او وفق اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين. 4. رعايا الدول العربية والاجنبية الذين تم إعفاؤهم بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها. 5. المغتربون في حدود القواعد التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. 6. من يرى الوزير اعفاءهم (باذن مكتوب) لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة.

