التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

27

يخضع اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلو المنظمات الدولية والاقليمية المعترف بها من قبل الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم في الحصول على سمات الدخول والمرور والاقامة وتأشيرات الخروج والرسوم وغيرها من الاحكام الى تقدير وزارة الخارجية والمغتربين بحسب الاتفاقيات الدولية المرعية في الجمهورية العربية السورية والى مبدأ المعاملة بالمثل وتمنح من البعثات السورية في الخارج او من تفوضه وزارة الخارجية والمغتربين بذلك.