27
يخضع اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلو المنظمات الدولية والاقليمية المعترف بها من قبل الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم في الحصول على سمات الدخول والمرور والاقامة وتأشيرات الخروج والرسوم وغيرها من الاحكام الى تقدير وزارة الخارجية والمغتربين بحسب الاتفاقيات الدولية المرعية في الجمهورية العربية السورية والى مبدأ المعاملة بالمثل وتمنح من البعثات السورية في الخارج او من تفوضه وزارة الخارجية والمغتربين بذلك.

