التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

2

6 ‌أ.   تحدد بقرار من الوزير حالات واجراءات ابعاد العربي او الاجنبي خارج الجمهورية العربية السورية والية التنفيذ والاعتراض على قرار الابعاد وتحديد امكنة الاحتجاز لمن تقرر ابعادهم تبعا لمقتضيات الامن والمصلحة العامة. ‌ب.  يسمح للعربي او الاجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة الى الجمهورية العربية السورية بعد موافقة الوزير. الاستثناءات