25
تحدد بقرار من الوزير اجراءات الترخيص بالإقامة وتجديدها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الاعفاء منها واشكال بطاقات الاقامة ونماذج الطلبات والاقرارات الخاصة بها والبيانات التي يجب ان تتضمنها.
التشريعات السورية
25
تحدد بقرار من الوزير اجراءات الترخيص بالإقامة وتجديدها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الاعفاء منها واشكال بطاقات الاقامة ونماذج الطلبات والاقرارات الخاصة بها والبيانات التي يجب ان تتضمنها.