التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

25

تحدد بقرار من الوزير اجراءات الترخيص بالإقامة وتجديدها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الاعفاء منها واشكال بطاقات الاقامة ونماذج الطلبات والاقرارات الخاصة بها والبيانات التي يجب ان تتضمنها.