التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

24

يستفيد من الاقامة الشخص المرخص له بها وزوجه واولاده القاصرون الذين يعيشون في كنفه.