التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

23

يحظر على العربي او الاجنبي المرخص له بالدخول او الاقامة لغرض معين ان يخالف هذا الغرض إلا بموافقة الوزير او من يفوضه بذلك.