التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

2

2 ‌أ.    تجدد الاقامة الخاصة والعادية باذن من المدير اذا تجاوزت مدة غياب صاحب الاقامة خارج الجمهورية العربية السورية ستة اشهر ولم تزد على سنة. ‌ب. يسقط حق العربي او الاجنبي في الاقامة المرخصة له اذا خالف احكام الفقرة السابقة ويستثنى من ذلك العرب والاجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات او لاداء خدمة العلم اذا قدموا ما يثبت ذلك.