19
تمنح الإقامة العادية للفئات التالية من العرب والأجانب: 1. من ولدوا في الجمهورية العربية السورية ومضى على إقامتهم الفعلية فيها ثلاث سنوات فأكثر عند تقديم الطلب. 2. أولاد المواطنات السوريات. 3. من مضى على إقامتهم الفعلية بشكل مشروع في الجمهورية العربية السورية خمس سنوات فأكثر عند تقديمهم الطلب.

