التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

19

تمنح الإقامة العادية للفئات التالية من العرب والأجانب: 1.      من ولدوا في الجمهورية العربية السورية ومضى على إقامتهم الفعلية فيها ثلاث سنوات فأكثر عند تقديم الطلب. 2.      أولاد المواطنات السوريات. 3.      من مضى على إقامتهم الفعلية بشكل مشروع في الجمهورية العربية السورية خمس سنوات فأكثر عند تقديمهم الطلب.