التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

18

تمنح الإقامة الخاصة للفئات التالية من العرب والأجانب: 1.   الذين مضى على إقامتهم الفعلية المشروعة في الجمهورية العربية السورية أكثر من خمس عشرة سنة. 2.  الذين مضى على إقامتهم الفعلية المشروعة خمس سنوات فأكثر وكانوا يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد الوطني أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد وتحدد هذه الأعمال والخدمات بقرار من الوزير بعد اخذ رأي الجهات المختصة. 3.  العلماء ورجال الادب والفن والفكر والصناعة والاقتصاد والفعاليات السياحية وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ويصدر بشانهم قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4.  زوجات المواطنين السوريين اللاتي مضى على إقامتهن الفعلية في الجمهورية العربية السورية أكثر من سنتين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.