17
تصنف اقامات العرب والأجانب وفق الآتي: أ. الإقامة الخاصة: تمنح لمدة خمس سنوات. ب. الإقامة العادية: تمنح لمدة ثلاث سنوات. ج. الإقامة المؤقتة: تمنح لمدة سنة. د. الإقامة السياحية: تمنح لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. ه. إقامة العمل: تمنح لمدة أقصاها سنة بعد اخذ موافقة وزارة العمل.

