التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

17

تصنف اقامات العرب والأجانب وفق الآتي: ‌أ.         الإقامة الخاصة: تمنح لمدة خمس سنوات. ‌ب.     الإقامة العادية: تمنح لمدة ثلاث سنوات. ‌ج.      الإقامة المؤقتة: تمنح لمدة سنة. ‌د.        الإقامة السياحية: تمنح لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. ‌ه.        إقامة العمل: تمنح لمدة أقصاها سنة بعد اخذ موافقة وزارة العمل.