التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

16

يجب على كل عربي أو أجنبي يرغب في الإقامة في الجمهورية العربية السورية أن يحصل على إذن بالإقامة يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءمة المادية وعليه أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.