16
يجب على كل عربي أو أجنبي يرغب في الإقامة في الجمهورية العربية السورية أن يحصل على إذن بالإقامة يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءمة المادية وعليه أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.
التشريعات السورية
16
يجب على كل عربي أو أجنبي يرغب في الإقامة في الجمهورية العربية السورية أن يحصل على إذن بالإقامة يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءمة المادية وعليه أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.