20
تمنح الإقامة المؤقتة للفئات التالية من العرب والاجانب: 1. الطلاب المسجلون في الجامعات والمعاهد والمدارس العامة او الخاصة المعترف بها وحسب مدة الدراسة. 2. العلماء ورجال الادب والفكر والفن والصناعة والاقتصاد. 3. اللاجئون بعد تقديمهم ما يثبت ذلك. 4. أزواج السوريات من العرب والاجانب. 5. زوجات السوريين من العرب والاجانب. 6. المرضى بقصد العلاج. 7. القادمون بقصد زيارة الاقارب. 8. المستثمرون. 9. مالكو العقارات. 10. من يرى المدير منحه الاقامة لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة.

