11
يجب على الأجنبي الذي دخل الجمهورية العربية السورية ويرغب في الإقامة فيها أن يتقدم بنفسه ليحرر اقرارا بحالته الشخصية في الإدارة أو الفرع أو القسم وفق النموذج المعتمد لذلك وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله.
التشريعات السورية
11
يجب على الأجنبي الذي دخل الجمهورية العربية السورية ويرغب في الإقامة فيها أن يتقدم بنفسه ليحرر اقرارا بحالته الشخصية في الإدارة أو الفرع أو القسم وفق النموذج المعتمد لذلك وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله.