التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

11

يجب على الأجنبي الذي دخل الجمهورية العربية السورية ويرغب في الإقامة فيها أن يتقدم بنفسه ليحرر اقرارا بحالته الشخصية في الإدارة أو الفرع أو القسم وفق النموذج المعتمد لذلك وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله.