التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

10

تحدد بقرار من الوزير تعليمات واجراءات المنع من دخول ومغادرة الجمهورية العربية السورية وآلية إدراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة وآلية شطب أسمائهم وطرق الاعتراض عليها.