10
تحدد بقرار من الوزير تعليمات واجراءات المنع من دخول ومغادرة الجمهورية العربية السورية وآلية إدراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة وآلية شطب أسمائهم وطرق الاعتراض عليها.
التشريعات السورية
10
تحدد بقرار من الوزير تعليمات واجراءات المنع من دخول ومغادرة الجمهورية العربية السورية وآلية إدراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة وآلية شطب أسمائهم وطرق الاعتراض عليها.