التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

12

يجوز للمدير اعفاء العربي أو الأجنبي من شرط تقديم الاقرار بنفسه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لاعذار مقبولة وفي هذا الحال يحرر اقرار كتابي على النموذج المعد لذلك ويسلم إلى الإدارة أو فروعها.