12
يجوز للمدير اعفاء العربي أو الأجنبي من شرط تقديم الاقرار بنفسه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لاعذار مقبولة وفي هذا الحال يحرر اقرار كتابي على النموذج المعد لذلك ويسلم إلى الإدارة أو فروعها.
التشريعات السورية
12
يجوز للمدير اعفاء العربي أو الأجنبي من شرط تقديم الاقرار بنفسه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لاعذار مقبولة وفي هذا الحال يحرر اقرار كتابي على النموذج المعد لذلك ويسلم إلى الإدارة أو فروعها.