التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

87

تحسب مدة التفرغ للمتفرغين العاملين في الدولة من أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع من ضمن الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.