التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

88

على الجهات التفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة يتم اختيارها بالتنسيق مع نقابة المهندسين.