86
(أ) يشطب من سجل النقابة وفروعها المهندس المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله إلا بعد دفع رسوم إعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه ويحدد النظام الداخلي قواعد الشطب وإعادة التسجيل وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات. (ب) يجوز تقسيط الرسوم المترتبة على المهندسين تجاه النقابة وفق أسس يحددها النظام الداخلي.

