التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

85

لأتعاب المهندس حق الامتياز من الدرجة الأولى على المنشآت والتجهيزات التي قام بدراستها أو تدقيقها أو الإشراف عليها ويأتي هذا الامتياز بعد الامتياز المقرر لمطالب خزينة الدولة والنفقة الشرعية وحقوق العمال.