84
(أ) يجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة أن يصرح لفرع نقابته عن كافة الأعمال الهندسية التي يقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم الواجبة عليه عنها وفي حال التكرار يحال إلى مجلس التأديب. (ب) تطبق أحكام الفقرة أ من هذه المادة على المكاتب والشركات الهندسية العادية والاستشارية.

