73
(أ) للمهندس المحال أن يطلب رد رئيس مجلس التأديب وأعضائه وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة. (ب) تفصل في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية بقرار مبرم. (ج) لا تكون إقامة الدعوى التأديبية من النقيب أو رئيس الفرع سببا لرده.
التشريعات السورية
73
(أ) للمهندس المحال أن يطلب رد رئيس مجلس التأديب وأعضائه وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة. (ب) تفصل في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية بقرار مبرم. (ج) لا تكون إقامة الدعوى التأديبية من النقيب أو رئيس الفرع سببا لرده.