التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

73

(أ) للمهندس المحال أن يطلب رد رئيس مجلس التأديب وأعضائه وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة. (ب) تفصل في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية بقرار مبرم. (ج) لا تكون إقامة الدعوى التأديبية من النقيب أو رئيس الفرع سببا لرده.