74
(أ) تصدر قرارات وأحكام مجالس التأديب معللة وبالأكثرية المطلقة لأعضائها. (ب) تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.
التشريعات السورية
74
(أ) تصدر قرارات وأحكام مجالس التأديب معللة وبالأكثرية المطلقة لأعضائها. (ب) تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.