72
(أ) تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المهندس صاحب العلاقة وفرع النقابة. (ب) تسجل قرارات مجلس التأديب في سجل خاص بالفرع.
التشريعات السورية
72
(أ) تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المهندس صاحب العلاقة وفرع النقابة. (ب) تسجل قرارات مجلس التأديب في سجل خاص بالفرع.