التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

72

(أ) تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المهندس صاحب العلاقة وفرع النقابة. (ب) تسجل قرارات مجلس التأديب في سجل خاص بالفرع.