65
يتألف مجلس التأديب في الفرع كما يلي: · ـ قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا · ـ رئيس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه عضوا · ـ عضو من مجلس الفرع يسميه مجلس الفرع عضوا
التشريعات السورية
65
يتألف مجلس التأديب في الفرع كما يلي: · ـ قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا · ـ رئيس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه عضوا · ـ عضو من مجلس الفرع يسميه مجلس الفرع عضوا