التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

65

يتألف مجلس التأديب في الفرع كما يلي: · ـ قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا · ـ رئيس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه عضوا · ـ عضو من مجلس الفرع يسميه مجلس الفرع عضوا