التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

66

تكون القرارات الصادرة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى التي يصدرها مجلس التأديب في الفرع الاعتراض أمام مجلس التأديب في النقابة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها أصولاً.