التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

64

تكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض بدمشق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها أصولاً.