63
يتألف مجلس التأديب في النقابة كما يلي: · ـ قاض بدرجة رئيس غرفة استئنافية يسميه وزير العدل رئيساً · ـ النقيب أو من ينوب عنه في حال غيابه عضواً · ـ عضوان من مجلس النقابة يسميهما المجلس عضوين · ـ عضو لا تقل خبرته عن 20 عاما من القسم الهندسي الذي يتبع له المهندس المحال يسميه الوزير عضواً

