62
(أ) على المهندس أن يسعى لحل الخلافات الناشئة بينه وبين صاحب العمل بالطرق الودية. (ب) على المهندس أن يتفق مع صاحب العمل على أتعابه خطيا. (ج) في حال عدم وجود اتفاق خطي بين المهندس وصاحب العمل على الأتعاب وعدم رغبتهما في إحالة هذا الموضوع على التحكيم ينظر مجلس الفرع الذي يتبع له المهندس بتقديرها تبعا لأهمية الأعمال والجهد المبذول وبعد سماع أقوال الطرفين والإطلاع على الوثائق والبيانات التي يقدمانها يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب. (د) يقبل قرار تقدير الأتعاب الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قرارها مبرما. (ه) إذا لم يطعن احد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية يعطى صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.

