التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

51

يجوز بقرار معلل من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو هيئة الفرع أو مجلس الفرع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.