50
(أ) الوحدة الهندسية هي وحدة نقابية لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سنتين وتحدد مهامها في النظام الداخلي. (ب) يتم توزيع المهندسين المسجلين في الفرع على الوحدات الهندسية بقرار من مجلس الفرع وذلك وفق أسس يحددها النظام الداخلي. (ج) تجتمع الوحدة الهندسية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه. (د) يحدد المؤتمر العام في اجتماعه الأخير من كل دورة نسبة تمثيل أعضاء الوحدة الهندسية في هيئة كل فرع للدورة اللاحقة بناء على اقتراح مجلس النقابة. (ه) يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.

