التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

49

(أ) اذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل. (ب) اذا شغر مركز عضو أو اثنين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان يجري انتخاب البديل أو البديلين في أول اجتماع لاحق لهيئة الفرع أما اذا شغر مركز أكثر من اثنين فتدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ الشغور لانتخاب البدلاء. (ج) تحدد حالات الشغور وفق أحكام الفقرة ج من المادة 30 من هذا المرسوم التشريعي. الوحدات الهندسية