52
(أ) في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام للنقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة. أما في حالة حل مجلس الفرع فيتولى مجلس النقابة دعوة هيئة الفرع خلال المدة نفسها لانتخاب مجلس الفرع. وفي حالة حل هيئة الفرع يتولى مجلس النقابة دعوة الوحدات الهندسية خلال المدة نفسها لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع. (ب) في حالة عدم دعوة المؤتمر العام أو هيئة الفرع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس اختصاصات المجلس الأصلي. (ج) في حالة حل المؤتمر العام يقوم مؤقتاً بمهامه ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين ومجالس الفروع ولجنة الرقابة في النقابة ولجنة الرقابة في خزانة التقاعد. (د) في حالة حل هيئة الفرع يقوم مؤقتاً بمهامها ويمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع المعني. (ه) يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين ج و د السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

