التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

45

(أ) يتولى شؤون الفرع مجلس مؤلف من سبعة أعضاء من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات على أن يكون اثنان منهم على الأقل عند الانتخاب من المهندسين العاملين في الدولة أو من اصحاب المكاتب الخاصة. (ب) ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً ويوزع المهام بين أعضائه. (ج) يكون رئيس الفرع أو أمين السر متفرغاً ويجوز أن يفرغا معاً تفرغاً كلياً بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع. (د) لا يحق لعضو مجلس الفرع المنتخب أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو مجلس إدارة خزانة التقاعد أو لجنة الرقابة في الفرع أو لجنتي الرقابة في النقابة والخزانة.