التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

44

يتم انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من المهندسين أعضاء هيئة الفرع ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات ويحدد عدد المتممين في كل فرع تبعاً لعدد المهندسين المسجلين لديه وفق ما يلي: - حتى /5000/ /5/ أعضاء متممين. - حتى (5000 – 10.000) /10/ أعضاء متممين. - من (10.000 – 15.000) /12/ أعضاء متممين. - من (15.000 – 20.000) /14/ عضواً متمماً. - من (20.000 – 25.000) /16/ عضواً متمماً. - من (25.000 فما فوق) /18/ عضواً متمماً. مجلس الفرع