43
تجتمع هيئة الفرع خلال خمسة عشر يوماً من إعلان أسماء المرشحين بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه لمناقشة تقارير مجلس الفرع وانتخاب أعضاء مجلس الفرع وأعضاء لجنة الرقابة والأعضاء المتممين وفق ما نصت عليه الفقرة هاء من المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.

