التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

42

يتم الترشيح لانتخابات أعضاء مجالس الفروع وأعضاء لجان الرقابة والأعضاء المتممين للمؤتمر العام على النحو الآتي: (أ) يفتح باب الترشيح لمدة أسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الهندسية وإعلان نتائجها في الفرع. (ب) تعلن أسماء المرشحين في مقر الفرع في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.