التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

41

يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع فأمين السر في حال غيابه فالخازن في حال غيابهما فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً.