41
يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع فأمين السر في حال غيابه فالخازن في حال غيابهما فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً.
التشريعات السورية
41
يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع فأمين السر في حال غيابه فالخازن في حال غيابهما فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً.