46
يتولى مجلس الفرع: 1- تنفيذ قرارات هيئة الفرع. 2- إدارة العمل في الفرع. 3- إدارة أموال الفرع وحساباته. 4- اقتراح ميزانية الفرع السنوية. 5- دعوة هيئة الفرع للاجتماع. 6- تنفيذ القرارات النهائية المبرمة الصادرة عن مجلس التأديب بحق المهندسين. 7- حل الخلافات بين الاعضاء بسبب المهنة أو بينهم وبين أصحاب العمل. 8- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بين المهندسين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. 9- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام في نطاق الفرع بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وحقوق المهندسين المنتسبين للفرع. 10- تسمية رؤساء وأعضاء لجان الشعب والأقسام واللجان الأخرى وإبلاغ مجلس النقابة بذلك. 11- الايفاد بمهام نقابية وعلمية داخل الجمهورية العربية السورية واقتراح الايفاد الخارجي.

