التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

36

تتألف أجهزة الفرع من: (أ) هيئة الفرع: تتكون من: · 1-أعضاء مجلس الفرع. · 2-الأعضاء المتممين للمؤتمر العام في الدورة السابقة. · 3-ممثلي الوحدات الهندسية. وتقسم هيئة الفرع إلى: 1- هيئة شعبة المهندسين العاملين في الدولة.. وتضم اعضاء هيئة الفرع من شعبة المهندسين العاملين في الدولة. 2- هيئة شعبة المكاتب الخاصة وتضم أعضاء هيئة الفرع من شعبة المكاتب الخاصة. (ب) مجلس الفرع يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم هيئة الفرع من بين أعضائها. هيئة الفرع