التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

37

تتولى هيئة الفرع.. (أ) انتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وأعضاء لجنة الرقابة من بين أعضائها. (ب) مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الفرع خلال السنة المنقضية وإقراره. (ج) مناقشة خطة عمل مجلس الفرع للسنة التالية وإقرارها. (د) التصديق على الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات. (هـ) مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس الفرع وإقرارها. (و) تعيين مفتش حسابات قانوني. (ز) سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضائه أو لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفقاً لأحكام المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي.