التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

35

يتألف كل فرع من فروع النقابة من شعبتين: (أ)- شعبة المهندسين العاملين في الدولة: وتشمل جميع المهندسين المنتسبين للنقابة من العاملين في الدولة وفي القطاعين العام والمشترك وبضمنهم من تسمح لهم قوانين وأنظمة الجهة التي يعملون فيها بمزاولة العمل الخاص. (ب)- شعبة المكاتب الخاصة: وتتألف من: · 1-مجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية الاستشارية. · 2-مجموعة المكاتب الهندسية العادية. · 3-مجموعة مكاتب التعهدات الهندسية. · 4-مجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص.