التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

26

(أ) ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً وأميناً للسر وخازناً ويوزع المهام بين أعضائه. (ب) يشترط في النقيب وأمين السر والخازن أن يكونوا متفرغين ويجوز تفرغ عضو آخر أو أكثر من مجلس النقابة.