26
(أ) ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً وأميناً للسر وخازناً ويوزع المهام بين أعضائه. (ب) يشترط في النقيب وأمين السر والخازن أن يكونوا متفرغين ويجوز تفرغ عضو آخر أو أكثر من مجلس النقابة.
التشريعات السورية
26
(أ) ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً وأميناً للسر وخازناً ويوزع المهام بين أعضائه. (ب) يشترط في النقيب وأمين السر والخازن أن يكونوا متفرغين ويجوز تفرغ عضو آخر أو أكثر من مجلس النقابة.