التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

27

يتولى مجلس النقابة: 1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للنقابة. 2- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي والدفاع عن المهندسين وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. 3- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها. 4- رفع التوصيات بشأن مشاريع الأنظمة والقوانين لعرضها على المؤتمر العام. 5- إقرار الأنظمة التي تدخل ضمن صلاحياته وتعديلها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. 6- إدارة العمل في النقابة. 7- وضع أنظمة للعاملين في النقابة وفروعها وفي خزانة تقاعد المهندسين بما يتوافق مع أحكام قانون العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 8- إدارة أموال النقابة وحساباتها. 9- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة ويتم ذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة. 10- دعوة المؤتمر العام للنقابة للانعقاد. 11- تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة. 12- وضع برامج الأنشطة النقابية والعلمية والثقافية والاجتماعية. 13- الاطلاع على قرارات مجالس الفروع وإعطاء التوجيه اللازم بشأنها أما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لأنظمة النقابة أو لقرارات المؤتمر العام أو هيئات الفروع فللمجلس حق إلغائها. 14- اقتراح موازنة النقابة للسنة التالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها. 15- تنظيم العلاقات بين الفروع وتوجيه النشاطات المشتركة وحل الخلافات التي قد تقع بين مجالس الفروع. 16- 1/ حل الخلافات التي تقوم بين المهندسين بسبب مهنتهم والتي لم تتمكن مجالس الفروع من تسويتها. 2/ التصديق على قرارات هيئات الفروع بما لا يتعارض وقرارات المؤتمر العام. 17- دعوة هيئة أي فرع للانعقاد عند الضرورة. 18- إحداث مكاتب متخصصة ملحقة به لمساعدته في تسيير أعماله. 19- الموافقة على الإيفاد بمهام نقابية وعلمية خارج الجمهورية العربية السورية.